سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
360
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مقصود از [ سرايت ] آنست كه منجر به كشته شدن مهاجم بيانجامد . قوله : ضمن النصف قصاصا : يعنى ولىّ مهاجم مىتواند دافع را بعنوان قصاص بكشد بعد نصف ديه او را به ولىّ بپردازد . قوله : او دية : يا نصف ديه مهاجم مقتول را كه معادل پانصد دينار طلا است بپردازد . قوله : و لو اقبل بعد ذلك : ضمير فاعلى در [ اقبل ] به مهاجم راجعست و مشار اليه [ ذلك ] قطع دست و پا مىباشد . قوله : رجع الضمان الى الثلث : زيرا در قطع دست و عضو سوّمى مجاز بوده پس دوثلث در ضمان آن نبوده و تنها يك ثلث را ضامن مىباشد و آن قطع پا است در حال هزيمت و فرار كردن . متن : و لو وجد مع زوجته ، أو مملوكته ، أو غلامه أو ولده من ينال دون الجماع فله دفعه بما يرجو معه الاندفاع كما مر فإن أتى الدفع عليه ، و أفضى إلى قتله حيث لم يمكن دفعه بدونه فهو هدر ، و لو قتله في منزله فادعى القاتل إرادة المقتول نفسه ، أو ماله أو ما يجوز مدافعته عنه و أنه لم يندفع إلا بالقتل فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل و إن لم تشهد بقصده القتل ، لتعذر العلم به فيكتفى بذلك لدلالة القرائن عليه المرجحة لصدق المدعي . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى با همسر يا كنيز يا غلام خود كسى را بيابد كه بر ايشان دست يافته بدون اينكه در حال جماع باشد پس مىتواند وى را دفع نمايد و اگر دفع منجر به كشته شدن جانى شود خونش هدر است .